طباعة

يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجماعية وعلى الأخص :-

 

المخالفة الجزاء
  1. تناول المأكولات في غير الأماكن المحددة لذلك .
  2. عدم التقيد بتعليمات النظافة العامة .
  3. الظهور بملابس غير لائقة بمكان إقامته .
  4. التأخير في العودة للمدينة بعد المواعيد المقررة بلائحة المدن .
الإنذار بالحرمان المؤقت من الإقامة كتابة .
  1. الإنقطاع عن الإقامة دون إذن أو عذر مقبول , ولم يبلغ المسئولين بذلك , وعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة .
  2. الإتيان بسلوك مخالف للتعليمات الصحية المتعلقة بالحد من إنتشار الأوبئة والأمراض سواء كان ذلك السلوك داخل غرفته أو داخل المكان المخصص لتناول الوجبات أو ساعد على ذلك بطريقة غير مباشرة .
الحرمان المؤقت لمدة أسبوعين .
ممارسة نشاط رياضي أو ترفيهي في غير الأماكن أو الأوقات المسموح بها , أو الإفراط في إستعمال ما هو مباح .
  • الحرمان المؤقت لمدة أسبوعين .
تضاعف للحرمان المؤقت لمدة شهرين إذا ترتب على ذلك تعطيل زملائه عن الإستذكار أو إقلاق راحتهم .
إساءة إستعمال الحق في الشكوى ضد زملائه أو العاملين بالمدن الجامعية , وضمًنها أموراً ووقائع كاذبة بغرض النيل منهم .
  • الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة ثلاث أسابيع
تضاعف للحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهرين إذا تضمنت الشكوى سباً وقذفاً أو خروجاً عن الحدود الموضوعية للشكوى
  1. رفض الإمتثال لتعليمات المشرفين أو المسئولين بالمدينة.
  2. إبداء الإعتراض على التعليمات بطريقة غير لائقة , أو التراخي في تنفيذها .
  3. عدم الإلتزام بقواعد وآداب وحسن السير والسلوك , وضوابط الإقامة .
  4. ترك الغرفة بدون إغلاق النوافذ أو الأبواب أو إطفاء الأنوار أو ترك صنابير المياة مفتوحة أو عدم الحفاظ على محتويات الغرفة أو إتلافها أو إساءة إستخدامها أو إدخال أي أشياء محظورة بها.
  • الإنذار بالحرمان من الإقامة كتابة للمرة الأولى .
تشدد للحرمان الفعلي من الإقامة لمدة شهر للمرة الثانية .
  1. الإدعاء على خلاف الحقيقة تمثيله زملاؤه الطلاب أو الزعم الكاذب أنه من بين أعضاء إتحاد الطلاب أو تحدث بإسمهم في وسائل الإعلام .
  2. إعطاء نقود أو هدايا أو عطايا من أي نوع كانت إلى أيا من العاملين بالمدن , أو وعده بها بقصد التوصل بذلك إلى الحصول على ميزة غير مقررة له , أو بقصد دفع الضرر عنه .
الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهر .
  1. عدم الإلتزام بإجراءات الأمن العام المطلوب إتباعها
  2. إساءة إستخدام الأجهزة أو الأدوات المملوكة للمدينة عن قصد أو إهمال أو إستخدامها لأغراض شخصية أو في غير الغرض المخصص له , مع عدم الإخلال بما للجامعة من حق الرجوع عليه بقيمة ما أتلفه .
  3. الإمتناع عمداً عن تنفيذ تعليمات إدارة الأمن المتعلقة بالسلامة والصحة والحماية بصورة كان من شأنها تعريض ممتلكات المدينة للخطر .
الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهرين 
إستضافة أشخاص غرباء في مقر الإقامة بدون مقتضى أو مسوغ لذلك .
  • الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهرين .
تضاعف للحرمان النهائي إذا كان الشخص المستضاف قد تمكن من الدخول عن طريق التسور أو المغافلة أو إستخدام بطاقات وكارنيهات مزورة .
  1. التلفظ بألفاظ خادشة للحياء داخل مقر الإقامة .
  2. ممارسة التحرش بزملائه بأشكاله المختلفة سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة .
  3. إثارة البلبلة أو إختلاق نقاشات من شأنها إثارة الفتنة والتمييز بين الطلاب أو العاملين على أساس فئوي أو ديني أو عقائدي .
  4. القيام بجمع نقود أو تبرعات (نقدية أو عينية) أو توقيعات لأي سبب كان .
  5. الإدلاء بمعلومات تتعلق بالعملية التعليمية أو ببيانات أو أحداث تتعلق بالمدن الجامعية أو الإشتراك في مناقشات دعي إليها الطالب من قبل وسائل الإعلام المرئية أو المسموحة أو المقرؤة أو مواقع التواصل الإجتماعي أو أية مؤسسات أو جهات خارجية دون إذن مسبق من إدارة المدن .
الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة ثلاث أشهر.
  1. التحريض على الإضراب عن الطعام سواء بالقول أو الفعل
  2. الإشتراك في التظاهرات والإعتصامات .
  3. محاولة تعطيل سير العمل بالمدن أو إحدى وحداتها
  • الحرمان من الإقامة لمدة ثلاثة أشهر .
تشدد للحرمان النهائي إذا نتج عن ذلك سوء تقديم الخدمة المقدمة للطلاب المقيمين .
  1. حيازة أو إخفاء سلاح أو أدوات وأجهزة غير مشروعة , مما يرجح إستخدامها في أعمال العنف والتخريب والإتلاف وإقلاق الراحة .
  2. تعاطي المواد المخدرة أو تناول المشروبات المسكرة , أو لعب القمار أو إرتكاب سلوك خادش للحياء والآداب العامة
  3. القيام بتشويه جدران المدينة بالرسم أو الكتابة أو لصق الإعلانات أو تمزيق البيانات المعلقة , إذا كان الغرض من ذلك الترويج لأفكار دينية أو سياسية أو حزبية .
  4. توزيع منشورات سياسية أو حزبية أو دينية أو مناهضة لسياسة الجامعة أو الترويج لها أو مناقشتها أو عقد إجتماعات لها أو عرض شيئاً من ذلك بطريقة مكتوبة أو مصورة أو مرئية داخل المدن الجامعية , أو أدخل أجهزة لهذا الغرض أو الدعوة إلى ذلك أو التحريض عليه بأي وسيلة كانت إليكترونية كوسائل التواصل الإجتماعي أم غير الإليكترونية بالكتابة والنشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة .
  5. إدخال أجهزة أو أدوات أو ملصقات أو منشورات أو مكبرات صوت أو أجهزة عرض أو أشياء لا يجوز حيازتها قانوناً .
  6. سرقة نقود أو منقولات أو أمتعة أو غيرها مملوكه لغيره من الطلاب أو العاملين , وإخفائها أو إتلافها بقصد الإضرار بأصحابها .
  7. إرتكاب أي أفعال من شأنها إتلاف أية ممتلكات للمدينة , أو تعريضها لذلك .
  • الحرمان النهائي من الإقامة .
إخفاء معلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مغلوطة وتدوينها بإستمارة الإلتحاق بالمدينة بهدف الحصول على حق ليس مقرر له الحرمان الفوري من الإقامة .
  1. التدخين داخل المباني السكنية أو في محيط 10م خارجها
  2. إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها .
توقيع غرامة مالية تتراوح من 50 : 100 جنيه